هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - الثّامن في واجباته و هي اثنا عشر
الثّامن: في واجباته و هي اثنا عشر.
١- النِّيَّةُ لِمَا مَرَّ.
٢- غَسْلُ الرَّأْسِ لِمَا مَرَّ.
٣- غَسْلُ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ.
٤- غَسْلُ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ.
٥- التَّرْتِيبُ فِي غَيْرِ الِارْتِمَاسِ.
٣٦٩ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ، لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.
٣٧٠ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجُنُبَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ، فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ، وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ، فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
٦- طَهَارَةُ الْمَاءِ لِمَا مَرَّ وَ لِمَا يَأْتِي.
٧- طَهُورِيَّتُهُ لِمَا مَرَّ.
٨- عَدَمُ تَخَلُّلِ حَدَثٍ أَصْغَرَ وَ لَا أَكْبَرَ فِي أَثْنَائِهِ، فَإِنْ تَخَلَّلَ اسْتَقْبَلَ.
٣٧١ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ: فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ مَنِيٍّ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ.
٩- إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ لِمَا مَرَّ.
١٠- إِيصَالُهُ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ.
٣٧٢ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.
١١- تَحْرِيكُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ كَالْخَاتَمِ أَوْ نَزْعُهُ لِمَا مَرَّ هُنَا وَ فِي الْوُضُوءِ.
١٢- إِعَادَةُ مَا تَرَكَهُ [٥] أَوْ شَكَّ فِيهِ وَ هُوَ فِي مَحَلِّهِ لَا بَعْدَهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
[١] الوسائل ١: ٥٠٦/ ١
[٢] الوسائل ١: ٥٠٢/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٥٠٩/ ٤
[٤] الوسائل ١: ٥٢٢/ ٧
[٥] الأصل: ترك و ما أثبتناه من باقي النسخ