هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨ - ١- يجوز استعمال أواني الخمر بعد الغسل
[١٢- لا بأس بالصّلاة في الثّياب الّتي يعملها المجوس و النّصارى و اليهود]
[١] ٢٠٧ ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَ النَّصَارَى وَ الْيَهُودُ.
٢٠٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الثِّيَابِ السَّابِرِيَّةِ يَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَ هُمْ أَخْبَاثٌ وَ هُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، أَلْبَسُهَا وَ لَا أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٠٩ [٣] وَ رُوِيَ أَنَّهُ (عليه السلام) صَلَّى فِي قَمِيصٍ مِنْهَا وَ لَمْ يَغْسِلْهُ.
٢١٠ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبِ يَعْمَلُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ إِنْ يَغْسِلْ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٢١١ [٥] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ؟ فَقَالَ: صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ، وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.
٢١٢ [٦] وَ وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ.
الحادي عشر: في الأواني
و أحكامها اثنا عشر.
١- يجوز استعمال أواني الخمر بعد الغسل.
٢١٣ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ؟ قَالَ: إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ. وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ، يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ؟ قَالَ: إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ٢: ١٠٩٣/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ١٠٩٣/ ١
[٣] الوسائل ٢: ١٠٩٤/ ٧
[٤] الوسائل ٢: ١٠٩٣/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ١٠٩٥/ ١
[٦] الوسائل ٢: ١٠٩٥/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ١٠٧٤/ ١