هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ٩- يجوز و وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة
٦٩ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ، أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ أَوْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ: قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.
٤- الجنب إذا حاضت و طهرت أجزأها غسل واحد
لما مرّ.
٧٠ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا طَهُرَتْ، اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ.
٧١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ، هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ؟
قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.
٥- غسل الحيض كغسل الجنابة.
٧٢ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [غُسْلُ] [٥] الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.
٧٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٧٤ [٧] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): غُسْلُ الْحَيْضِ مِثْلُهُ يَعْنِي: غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
٦- التّيمّم بدلا من الغسلين [٨] و من الوضوء سواء.
٧٥ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ، وَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٧- تيمّم الحائض إذا طهرت و تعذّر الغسل للصّلاة و نحوها
لما يأتي.
٨- يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل
لما يأتي.
٩- يجوز و وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة
لما يأتي.
[١] الوسائل ٢: ٥٦٥/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٥٦٦/ ٤
[٣] الوسائل ٢: ٥٦٧/ ٧
[٤] الوسائل ٢: ٥٦٦/ ٣
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] الوسائل ٢: ٥٦٧/ ٦
[٧] الوسائل ٢: ٥٦٧/ ٤
[٨] ج: الغسل
[٩] الوسائل ٢: ٥٦٦/ ٢