هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ٦- مس عظم الميت إذا جاز سنة
٣ [١] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟
قَالَ: إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا، وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ.
٤ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ.
٥ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ.
٦ [٤] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): مَنْ غَسَّلَ مِنْكُمْ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ.
٣- يكره لمس الميّت بعد ما يبرد.
٧ [٥] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَ لَيْسَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ الْمَيِّتُ بَعْدَ مَا يَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ، إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ.
٤- لا بأس بمسّه قبل أن يبرد و بعد أن يغسل،
لما مرّ.
٨ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) قَبَّلَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَالَيْنِ.
٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.
[٥- إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة،]
١٠ [٨] ٥- قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ، فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.
[٦- مس عظم الميت إذا جاز سنة]
١١ [٩] ٦- سُئِلَ (عليه السلام): عَمَّنْ يَمَسُّ عَظْمَ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
[١] الوسائل ٢: ٩٢٧/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٩٢٨/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ٩٢٨/ ٥
[٤] الوسائل ٢: ٩٢٩/ ١٣
[٥] الوسائل ٢: ٩٢٧/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٩٢٧/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٩٣٢/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٩٣١/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٩٣١/ ٢