هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤ - ١- ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلّا دم الحيض و دم الغير،
٣٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي النَّبِيذِ: مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَاءِ الْمُضَافِ.
١١- الفقّاع.
٣١ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ بِهِ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ، فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ.
١٢- كلّ مسكر،
لما تقدّم و يأتي. و هنا معارض حمل على التّقيّة.
الثّاني: في النّجاسات المعفوّ عنها،
و هي اثنتا عشرة
١- ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلّا دم الحيض و دم الغير،
لما مرّ.
٣٢ [٣] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ، مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ.
٣٣ [٤] وَ رُوِيَ: إِذَا اجْتَمَعَ قَدْرُ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ، وَ إِلَّا فَلَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى بُلُوغِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ.
٣٤ [٥] وَ رُوِيَ [فِي] [٦] الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ، وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ، وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً، فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ.
٣٥ [٧] وَ رُوِيَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي
[١] الوسائل ٢: ١٠٥٦/ ٦
[٢] الوسائل ٢: ١٠٥٥/ ٥
[٣] الوسائل ٢: ١٠٢٦/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ١٠٢٧/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ١٠٢٧/ ٦
[٦] أثبتناه من رض و م و ج
[٧] الوسائل ٢: ١٠٢٨/ ١