هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ٥- يصلّي عليها أولى النّاس بها، أو من يأمره
٤- يجوز للرّجال و النّساء الصّلاة عليها [١] على الانفراد و الاجتماع،
لما تقدّم و يأتي.
١١١ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ فَقَالَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، تُوُفِّيَتْ، وَ إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا.
١١٢ [٣] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجِنَازَةِ تُصَلِّي [٤] عَلَيْهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي السِّنِّ.
١١٣ [٥] وَ رُوِيَ: مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ صُرَاخِ النِّسَاءِ مَعَ الْجَنَازَةِ، وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ صَوَارِخُ.
١١٤ [٦] وَ رُوِيَ: لَا صَلَاةَ عَلَى جَنَائِزَ مَعَهَا امْرَأَةٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ الْأَفْضَلِيَّةِ.
٥- يصلّي عليها أولى النّاس بها، أو من يأمره [٧]
لما مرّ.
١١٥ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ.
١١٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ [النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.] [١٠]
١١٧ [١١] [وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ] [١٢] بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ، وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ.
[١] ليس في ج و م
[٢] الوسائل ٢: ٨١٧/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٨١٨/ ٣
[٤] رض: و تصلّي
[٥] الوسائل ٢: ٨١٨/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٨١٩/ ٢
[٧] رض و ش: أو من يأمره الولي
[٨] الوسائل ٢: ٨٠١/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٨٠١/ ٣
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ
[١١] الوسائل ٢: ٨٠١/ ٤
[١٢] أثبتناه باقي النّسخ، و في رض: أحقّ النّاس بالصّلاة