هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - ٢- يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه
[١١- التكفين بالبرد الأحمر الحبرة]
٢٤ [١] ١١- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام) كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ [٢]، وَ إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام)، كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.
١٢- يستحبّ إجادة الكفن.
٢٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ.
٢٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): تَنَوَّقُوا فِي الْأَكْفَانِ، فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا.
الرّابع: في أحكام الكفن
و هي اثنا عشر
١- يستحبّ التّكفين في ثوب كان يصلّي فيه و يصوم.
٢٧ [٥] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفٌ فَافْعَلْ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.
٢٨ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا [٧] الرَّجُلُ [٨] وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: أَحَبُّ ذَلِكَ الْكَفَنُ، يَعْنِي: قَمِيصاً.
٢- يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه.
٢٩ [٩] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) اللَّذَانِ أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ أَظْفَارٌ وَ فِيهَا كُفِّنَ.
٣٠ [١٠] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ كَانَ يُحْرِمُ
[١] الوسائل ٢: ٧٤٣/ ٢
[٢] الحبرة: ضرب من برود اليمن منمر (اللّسان: حبر)
[٣] الوسائل ٢: ٧٤٩/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٧٤٩/ ٤
[٥] الوسائل ٢: ٧٣٢/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٧٣٢/ ٣
[٧] الأصل و رض: فيه
[٨] ليس في م
[٩] الوسائل ٢: ٧٣٣/ ١
[١٠] الوسائل ٢: ٧٣٣/ ٢