هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - ٥- يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار
أقول: و هنا معارض حمل على التّقيّة، و الاستحباب و غير ذلك.
الحادي عشر: في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت
٧٣ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ، وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ.
٧٤ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا يُعَادُ الْغُسْلُ.
٧٥ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ دَمٌ أَوْ شَيْءٌ فَأَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قُرِضَ.
وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِهِ وُضِعَ فِي الْقَبْرِ، وَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْغُسْلِ.
الثّاني عشر: فيما يتعلّق بالماء و أحكامه اثنا عشر.
١- يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر،
لما مرّ.
٢- يجب تغسيله بعده بماء الكافور،
لما مرّ.
٣- يجب تغسيله بعده بماء القراح،
لما مرّ.
٤- الأحوط [٤] تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط،
لما مرّ.
٥- يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار.
٧٦ [٥] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ.
٧٧ [٦] وَ رُوِيَ: لَا يُقَرَّبُ الْمَيِّتُ مَاءً حَمِيماً.
٧٨ [٧] ٦- وَ رُوِيَ: لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ، لَا تُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ، وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ.
[١] الوسائل ٢: ٧٢٣/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٧٢٣/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٧٢٣/ ٤
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٢: ٦٩٣/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٦٩٣/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٦٩٣/ ٣