هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - ٢- تستحب الصلاة عن الميت
١٢- لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ينزل و يدفن.
١٨١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَنَ.
المطلب الحادي عشر: حكم موت الولد دون امّه و بالعكس.
١٨٢ [٢] سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٣] (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا.
١٨٣ [٤] وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا: قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ.
المطلب الثّاني عشر: في التّطوّع عن الميّت
و فيه اثنا عشر حكما
١- يستحبّ التّطوّع عنه بالصّلاة.
١٨٤ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) نُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونَ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ [اللَّهُ] [٦] عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقَ، ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ: خَفَّفَ اللَّهُ [٧] عَنْكَ هَذَا الضِّيقَ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنْكَ.
١٨٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ: الصَّلَاةُ، وَ الصَّوْمُ، وَ الْحَجُّ، وَ الصَّدَقَةُ، وَ الْبِرُّ، وَ الدُّعَاءُ، وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَ لِلْمَيِّتِ.
[٢- تستحب الصلاة عن الميت]
١٨٦ [٩] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، (قِيلَ لَهُ:) [١٠] فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١] الوسائل ٢: ٦٧٨/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٦٧٣/ ١
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ٢: ٦٧٣/ ٣
[٥] الوسائل ٢: ٦٥٥/ ١
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] ليس في رض و ج و م
[٨] الوسائل ٢: ٦٥٥/ ٣
[٩] الوسائل ٢: ٦٥٥/ ١
[١٠] ليس في رض