هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - ٥- الشّمس إذا جفّفت الأرض و السّطح و البواري من البول و شبهه
الثّالث: في المطهّرات،
و هي اثنا عشر
١- الماء،
لما تقدّم و يأتي.
٢- الأحجار في الاستنجاء من الغائط،
لما مرّ.
٣- المدر في الاستنجاء، منه،
لما مرّ.
٤- الخرق و كلّ مزيل للغائط،
لما مرّ في الاستنجاء.
٥- الشّمس إذا جفّفت الأرض و السّطح و البواري من البول و شبهه.
٦٧ [١] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى السَّطْحِ أَوْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ: إِذَا جَفَّفَتْهُ الشَّمْسُ، فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ.
٦٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ.
٦٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ.
٧٠ [٤] وَ رُوِيَ: كَيْفَ يَطَّهَّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٧١ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْبَوَارِيِّ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ، هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ.
٧٢ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَ لَكِنَّهُ قَدْ يَبِسَ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ، قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ أَعْلِمْ مَوْضِعَهُ حَتَّى تَغْسِلَهُ. وَ عَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ الْبَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ الشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّى يَبِسَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٢: ١٠٤٢/ ١
[٢] الوسائل ٢: ١٠٤٣/ ٥
[٣] الوسائل ٢: ١٠٤٣/ ٦
[٤] الوسائل ٢: ١٠٤٣/ ٧
[٥] الوسائل ٢: ١٠٤٢/ ٣
[٦] الوسائل ٢: ١٠٤٢/ ٤