هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨ - ١٢- كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها،
٥٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ، وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. [٢]
٥٨ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا أُبَالِي أَ بُولُ أَصَابَنِي أَمْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.
١٠- النّجاسة الّتي صلّى فيها و لم يعلم بها أو علم و نسيها،
لما تقدّم.
٥٩ [٤]: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ، قَالَ: مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٦٠ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
٦١ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ وَ يُصَلِّيَ فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ، قَالَ: لَا يُعِيدُ، قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ.
٦٢ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعِيدُ، وَ حُمِلَ عَلَى بَقَاءِ الْوَقْتِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[١١- المرأة التي لها ولد يبول عليها تغسل القميص في اليوم مرّة]
٦٣ [٨] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً.
١٢- كلّ نجاسة تعذّرت إزالتها،
لما مرّ.
٦٤ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ، قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ.
٦٥ [١٠] وَ رُوِيَ فِي الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: إِنْ وَجَدَ مَاءً، غَسَلَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً، صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.
٦٦ [١١] وَ رُوِيَ: إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[١] الوسائل ٢: ١٠٥٤/ ٤
[٢] رض: عليك شيء
[٣] الوسائل ٢: ١٠٥٤/ ٥
[٤] الوسائل ٢: ١٠٥٩/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ١٠٥٩/ ٣
[٦] الوسائل ٢: ١٠٦٣/ ٣
[٧] الوسائل ٢: ١٠٦٤/ ٥
[٨] الوسائل ٢: ١٠٠٤/ ١
[٩] الوسائل ٢: ١٠٦٧/ ٦
[١٠] الوسائل ٢: ١٠٦٧/ ٥
[١١] الوسائل ٢: ١٠٦٧/ ٨