هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - ٦- بصاق شارب الخمر
لَيْسَ بِشَيْءٍ.
١١٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْساً.
١١٥ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا: إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ لَيْسَ فِي الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.
١١٦ [٣] وَ رُوِيَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا، قَالَ:
نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
١١٧ [٤] وَ رُوِيَ فِي الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثِيَابِهَا، أَ تُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ، لَا بَأْسَ.
١١٨ [٥] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّي فِيهَا حَتَّى تُغَسِّلَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى النَّجَاسَةِ.
١١٩ [٦] وَ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ.
١٢٠ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ: إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
١٢١ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ، فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا، وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا، وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ هُوَ شَرُّهُمْ.
١٢٢ [٩] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ، وَ الزَّانِي، وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا.
٦- بصاق شارب الخمر.
[١] الوسائل ٢: ١٠٣٨/ ٨
[٢] الوسائل ٢: ١٠٣٨/ ٩
[٣] الوسائل ٢: ١٠٤٠/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ١٠٤١/ ٤
[٥] الوسائل ٢: ١٠٤١/ ٧
[٦] الوسائل ٢: ١٠٣٩/ ١٠
[٧] الوسائل ٢: ١٠٣٩/ ١٢
[٨] الوسائل ٢: ١٠٣٩/ ١٣
[٩] الوسائل ٢: ١٠٣٩/ ١٤