هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ١- الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم
الْحَيْضِ، وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقُرْحَةِ.
٢٩ [١] وَ رُوِيَ: بِالْعَكْسِ، وَ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ رِوَايَةً وَ فَتْوَى.
٣٠ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ [٣] ذَاتَ الْقُرْحَةِ إِنْ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.
١٢- يجوز اجتماع الحيض مع الحمل.
٣١ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَبلَيِّ تَرَى الدَّمَ، أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ، إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.
٣٢ [٥] وَ رُوِيَ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَ.
٣٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْحُبْلَى الَّتِي اسْتَبَانَ حَمْلَهَا [٧]: إِنْ رَأَتِ الدَّمَ كَثِيراً أَحْمَرَ فَلَا تُصَلِّي، وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا أَصْفَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ.
٣٤ [٨] وَ رُوِيَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٣٥ [٩]: وَ رُوِيَ فِي دَمِ الْمَخَاضِ: أَنَّهَا تُصَلِّي حَتَّى تَخْرُجَ رَأْسُ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الطُّهْرَيْنِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ.
الفصل الثّاني: ما تفعله الحائض
و هو اثنا عشر
١- الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم.
٣٦ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ، فَإِذَا [١١]
[١] الوسائل ٢: ٥٦٠/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٥٦١/ ٣
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٢: ٥٧٦/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٥٧٧/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٥٧٩/ ١٦
[٧] م و ج: حبلها
[٨] الوسائل ٢: ٥٧٩/ ١٢
[٩] الوسائل ٢: ٥٨٠/ ١٧
[١٠] الوسائل ٢: ٥٥٦/ ٢
[١١] الأصل: فإن و في ش: و إن