هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١ - ٨- آلات الذّهب و الفضّة
٢٣٠ [١] وَ وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ.
٢٣١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ، وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.
٢٣٢ [٣] وَ رُوِيَ فِي الْقَضِيبِ الْمُفَضَّضِ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) أَمَرَ بِكَسْرِهِ.
٨- آلات الذّهب و الفضّة.
٢٣٣ [٤] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) دِرْعٌ تُسَمَّى ذَاتَ الْفُضُولِ لَهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ: حَلْقَةٌ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَ حَلْقَتَانِ خَلْفَهَا.
٢٣٤ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّرِيرِ فِيهِ الذَّهَبُ، أَ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهُ فِي الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ ذَهَباً فَلَا، وَ إِنْ كَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ.
٢٣٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ.
٢٣٦ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذِي الْفَقَارِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَ: نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام) مِنَ السَّمَاءِ وَ كَانَتْ حَلْقَتُهُ فِضَّةً. وَ فِي رِوَايَةٍ حِلْيَتُهُ (وَ هُوَ عِنْدِي). [٨]
٢٣٧ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمِرْآةِ، هَلْ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهَا إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ بِهِ.
٢٣٨ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً [١١] لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبْ بِهِ.
[١] الوسائل ٢: ١٠٨٦/ ٦
[٢] الوسائل ٢: ١٠٨٦/ ٥
[٣] الوسائل ٢: ١٠٨٣/ ١
[٤] الوسائل ٢: ١٠٨٧/ ٧
[٥] الوسائل ٢: ١٠٨٦/ ١
[٦] الوسائل ٢: ١٠٨٧/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ١١٠٨/ ٣ و ١٠٨٨/ ٨
[٨] ليس في ج و رض و م
[٩] الوسائل ٢: ١٠٨٧/ ٥ و ٦
[١٠] الوسائل ٢: ١٠٨٧/ ٥ و ٦
[١١] موّه الشّيء: طلاه بذهب أو بفضّة و ما تحت ذلك شبه أو نحاس أو حديد (اللّسان: موه)