هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - الخامس في غسل العيدين و قد مرّ
٦٣ [١] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَمَّرَ وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ بَرَزَ مِنْ بَيْتِهِ، وَ اعْتَكَفَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ [كُلَّهُ] [٢] وَ كَانَ يَغْتَسِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ.
٦٤ [٣] وَ رُوِيَ: الْغُسْلُ لَيْلَةَ الْخَمْسِ وَ عِشْرِينَ، وَ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ، وَ تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ.
الخامس: في غسل العيدين و قد مرّ
٦٥ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُغْتَسَلُ قَبْلَ الْغُرُوبِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْعِيدِ.
٦٦ [٥] وَ رُوِيَ: فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ.
٦٧ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغُسْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ.
٦٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَاةُ الْعِيدِ يَوْمُ الْفِطْرِ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ نَهَرٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَهَرٌ قَصَدْتَ بِنَفْسِكَ اسْتِيفَاءَ [الْمَاءِ] [٨] بِتَخَشُّعٍ، وَ لْيَكُنْ غُسْلُكَ تَحْتَ الظِّلَالِ، أَوْ تَحْتَ حَائِطٍ وَ تَسْتَتِرُ بِجُهْدِكَ.
٦٩ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ.
٧٠ [١٠] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَسِيَ غُسْلَ يَوْمِ الْعِيدِ حَتَّى صَلَّى: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٧١ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ غُسْلَ الْأَضْحَى وَاجِبٌ إِلَّا بِمِنًى.
٧٢ [١٢] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَبْلَ
[١] الوسائل ٢: ٩٥٣/ ٦.
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٣] الوسائل ٢: ٩٥٤/ ١٢ و ١٣
[٤] الوسائل ٢: ٩٥٥/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٩٥٤/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٩٥٥/ ٣
[٧] الوسائل ٢: ٩٥٥/ ٤
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٩] الوسائل ٢: ٩٥٥/ ١
[١٠] الوسائل ٢: ٩٥٦/ ٣
[١١] الوسائل ٢: ٩٥٦/ ٤
[١٢] الوسائل ٢: ٩٥٦/ ١