هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ٣- الاستبراء عند الانقطاع
كَانَتْ أَقَلَّ، اسْتَظْهَرَتْ [١].
٣٧ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
٣٨ [٣] وَ رُوِيَ: تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تَغْسِلُ.
٣٩ [٤] وَ رُوِيَ: تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى حَيْضِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
٤٠ [٥] وَ رُوِيَ: بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي.
٤١ [٦] وَ رُوِيَ: تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِتَمَامِ الْعَشَرَةِ لِمَا مَرَّ.
٢- التّحيض عند رؤية الدّم.
٤٢ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي [الشَّهْرِ] [٨] ثَلَاثَةً، قَالَ: فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ تَجُزِ الْعَشْرَةَ.
٤٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا، تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا [١٠] ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ.
٣- الاستبراء عند الانقطاع.
٤٤ [١١] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً
[١] رض: استظهرت بيوم
[٢] الوسائل ٢: ٥٥٦/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ٥٥٧/ ٧
[٤] الوسائل ٢: ٥٥٧/ ٦
[٥] الوسائل ٢: ٥٥٧/ ٨
[٦] الوسائل ٢: ٥٥٨/ ١٢
[٧] الوسائل ٢: ٥٥٩/ ١
[٨] الأصل: و في الثّلاثة ثلاثة و ما أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ و هو الصّحيح
[٩] الوسائل ٢: ٥٥٩/ ٣
[١٠] باقي النّسخ: استمرّ بها الدّم
[١١] الوسائل ٢: ٥٦٢/ ١