هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - ٧- يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب و بالسّاج، و أن يطبق عليه السّاج
مَشَاهِدِ آلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ، إِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِذَلِكَ.
٤١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) قَالَ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِذَا أَنَا مِتُّ فَهَيِّئْنِي، ثُمَّ وَجِّهْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً، ثُمَّ اصْرِفْنِي إِلَى أُمِّي فَاطِمَةَ، ثُمَّ رُدَّنِي فَادْفِنِّي بِالْبَقِيعِ.
٥- حدّ حفر القبر و اللّحد.
٤٢ [٢] نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.
٤٣ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ.
وَ رُوِيَ: إِلَى الثَّدْيِ. وَ رُوِيَ: قَامَةٌ.
٦- يجوز اللّحد و الشّقّ.
٤٤ [٤] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا مِتُّ فَاحْفِرُوا لِي أَوْ شُقُّوا لِي شَقّاً، فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لُحِدَ [لَهُ] [٥] فَقَدْ صَدَقُوا.
٤٥ [٦] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): سَيُحْفَرُ لِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَتَأْمُرُهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا لِي سَبْعَ مَرَاقِيَ إِلَى أَسْفَلَ [٧] وَ أَنْ يُشَقَّ لِي ضَرِيحَةٌ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ يَلْحَدُوا لِي فَتَأْمُرُ أَنْ يَجْعَلُوا اللَّحْدَ ذِرَاعَيْنِ وَ شِبْراً، فَإِنَّ اللَّهَ سَيُوَسِّعُهُ مَا شَاءَ.
٧- يجوز فرش القبر عند الاحتياج بالثّوب و بالسّاج، و أن يطبق عليه السّاج.
٤٦ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَلْقَى شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي قَبْرِهِ الْقَطِيفَةَ.
٤٧ [٩] وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عليه السلام): رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُفْرَشَ الْقَبْرُ
[١] الوسائل ٢: ٨٣٤/ ٦
[٢] الوسائل ٢: ٨٣٦/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٨٣٦/ ٢
[٤] الوسائل ٢: ٨٣٦/ ٢
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] الوسائل ٢: ٨٣٧/ ٤
[٧] الأصل: السّفل و ما أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٨] الوسائل ٢: ٨٥٣/ ٢
[٩] الوسائل ٢: ٨٥٤/ ٣