هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - الثّاني في أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث
قَالَ: لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
[١١- الرجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع]
١٥ [١] ١١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاضْطِجَاعِ وَ الْوُضُوءِ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَى وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ، قِيلَ: إِنَّ الْوُضُوءَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لِحَالِ عِلَّتِهِ، فَقَالَ: إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَا أَزَالَ الْعَقْلَ مِنْ إِغْمَاءٍ، وَ جُنُونٍ وَ سُكْرٍ وَ نَحْوِهَا، وَ نَقَلُوا الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى حُكْمِ غَيْرِ النَّوْمِ وَ حَصْرُ النَّوَاقِضِ يُعَارِضُهُ وَ الِاحْتِيَاطُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ.
[١٢- و روي: انّ الكذب على اللّه و على رسوله(ص)على الأئمّة(ع)ينقض الوضوء]
١٦ [٢] ١٢- وَ رُوِيَ: أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (وَ كَذَا الْغِيبَةُ) [٣]، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِلْحَصْرِ السَّابِقِ وَ لَا بَأْسَ بِالاحْتِيَاطِ هُنَا بَلْ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ.
الثّاني: في أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث
لا الظّنّ و الشّكّ و قد مرّ دليله.
١٧ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ، وَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلَّا رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا.
١٨ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ ثُمَّ شَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ، فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ، وَ إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ.
١٩ [٦] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَعْلَمُ أَنَّ رِيحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلَا يَجِدُ رِيحَهَا وَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا، قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ
[١] الوسائل ١: ١٨٢/ ١
[٢] الوسائل ٧: ١٠/ ٢ و ٢١/ ٥
[٣] ليس في ش
[٤] الوسائل ١: ١٧٥/ ٣
[٥] الوسائل ١: ١٧٥/ ٦
[٦] الوسائل ١: ١٧٦/ ٩