هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ٣- استحباب التّمشّط بالعاج
١٨٦ [١] وَ رُوِيَ: مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ نَتْفِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِيعَابِ [٢].
الخامس: في أحكام التّمشّط
و هي اثنا عشر
١- استحبابه.
١٨٧ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ، وَ هُوَ الْحُمَّى، وَ الْمَشْطُ لِلِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
١٨٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
٢- استحبابه بعد كلّ صلاة فريضة و نافلة.
١٨٩ [٥] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [٦] مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
١٩٠ [٧] وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
١٩١ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
٣- استحباب التّمشّط بالعاج.
١٩٢ [٩] قِيلَ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): أَنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ، فَقَالَ: وَ لِمَ؟ فَقَدْ كَانَ لِأَبِي (عليه السلام) مِنْهَا مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ، ثُمَّ قَالَ: تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ، فَإِنَّ الْعَاجَ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
[١] الوسائل ١: ٤٣٢/ ٦
[٢] ش: الاستحباب
[٣] الوسائل ١: ٤٢٤/ ١
[٤] الوسائل ١: ٤٢٥/ ٣
[٥] الوسائل ١: ٤٢٦/ ١
[٦] الأعراف: ٣١
[٧] الوسائل ١: ٤٢٦/ ٢
[٨] الوسائل ١: ٤٢٦/ ٢
[٩] الوسائل ١: ٤٢٧/ ١