هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ١٠- في سؤر الفأرة و الحيّة و نحوهما
عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
أَقُولُ: وَ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
٨- في سؤر الجنب.
١٥٥ [١] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا [٢] الْإِنَاءَ.
١٥٦ [٣] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): أَنَّهَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدَهُ شَيْءٌ، أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.
٩- في سؤر الحائض.
١٥٧ [٤] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ.
١٥٨ [٥] وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.
١٥٩ [٦] وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ [بِهِ] [٧] أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.
١٠- في سؤر الفأرة و الحيّة و نحوهما.
١٦٠ [٨] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْعَظَايَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْوَزَغِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَمُوتُ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١٦١ [٩] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ تَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ.
[١] الوسائل ١: ١٦٨/ ١
[٢] الوسائل: يديها قبل أن تدخلهما
[٣] الوسائل ١: ١٦٩/ ٤
[٤] الوسائل ١: ١٧٠/ ١
[٥] الوسائل ١: ١٧٠/ ٥
[٦] الوسائل ١: ١٧١/ ٦
[٧] أثبتناه من الوسائل
[٨] الوسائل ١: ١٧١/ ١
[٩] الوسائل ١: ١٧١/ ٢