هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - ٣- يجوز النّوح على الميّت و القول الحسن عند ذلك
٢١٩ [١] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا يَنْبَغِي، وَ لَكِنَّ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَ الصَّبْرُ خَيْرٌ.
٢٢٠ [٢] ١٠- قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا شَقُّ الثِّيَابِ.
٢٢١ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَسْكَرِيَّ (عليه السلام) شَقَّ قَمِيصَهُ عَلَى أَبِيهِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ، وَ أَنَّ [٤] بَعْضَهُمْ أَنْكَرَ، فَقَالَ: قَدْ شَقَّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ.
٢٢٢ [٥] ١١- قَالَ (عليه السلام): النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ.
٢٢٣ [٦] وَ نَهَى (عليه السلام): عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا.
٢٢٤ [٧] ١٢- وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ، كَمَا مَرَّ.
الثّاني عشر: في اللّواحق
و هي اثنتا عشرة
١- يجوز خروج النّساء في المأتم لقضاء الحقوق.
٢٢٥ [٨] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي كَانَ أَبِي يَبْعَثُ أُمِّي وَ أُمَّ فَرْوَةَ تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
[٢- في النّهي عن الإذن للمرأة في الذّهاب إلى النّائحات]
٢٢٦ [٩] ٢- وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِذْنِ لِلْمَرْأَةِ فِي الذَّهَابِ إِلَى النَّائِحَاتِ [١٠]، وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ إِرَادَةِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ، وَ عَلَى الرِّيبَةِ، وَ الْمَفْسَدَةِ.
٣- يجوز النّوح على الميّت و القول الحسن عند ذلك.
٢٢٧ [١١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مُرُوا أَهَالِيَكُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ.
[١] الوسائل ٢: ٩١٦/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٩١٦/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٩١٦/ ٤ و ٩١٧/ ٧
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٢: ٩١٥/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٩١٥/ ٣
[٧] الوسائل ٢: ٨٦٩/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٨٩٠/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٣٧٥/ ٤
[١٠] الوسائل: النياحات
[١١] الوسائل ٢: ٨٩٢/ ١