هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ١٠- يكره ذلك حينئذ
٨٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟ قَالَ: مَا دُونَ الْفَرْجِ.
٨٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ.
٨٤ [٣] وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ.
٨٥ [٤] وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لَا يُوقِبْ.
٨٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ، مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ.
٤- يكره الاستمتاع منها بما بين السّرّة و الرّكبة.
٨٧ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ، مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟ قَالَ: تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا، ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
٨٨ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ؟ قَالَ لَا شَيْءَ حَتَّى تَطْهُرَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٥- يجوز وطؤ المرأة مع سيلان دم البكارة
لما مرّ.
٦- يجوز وطؤها مع سيلان دم القرحة
لما مرّ.
٧- يجوز وطؤها حال الاستحاضة
لما مضى و يأتي.
٨- يحرم وطؤ النّفساء
و يجوز بعد الانقطاع على كراهة لما يأتي.
٩- يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل
لما يأتي.
١٠- يكره ذلك حينئذ.
٨٩ [٨] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ، دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ
[١] الوسائل ٢: ٥٧٠/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٥٧٠/ ٤
[٣] الوسائل ٢: ٥٧١/ ٧
[٤] الوسائل ٢: ٥٧١/ ٨
[٥] الوسائل ٢: ٥٧٠/ ٥
[٦] الوسائل ٢: ٥٧١/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٥٦٩/ ١٢
[٨] الوسائل ٢: ٥٧٢/ ١