هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ٢- يستحبّ التّحميد و الاسترجاع عند المصيبة
١٦٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) أَمَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: اجْعَلُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَجَرَتِ السُّنَّةُ إِلَى الْيَوْمِ.
١٦٨ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) لَبِسَ [٣] نِسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ السَّوَادَ وَ الْمُسُوحَ، وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) يَعْمَلُ لَهُنَّ الطَّعَامَ لِلْمَأْتَمِ.
١٦٩ [٤] وَ أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ، وَ كَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا.
العاشر: في آداب المصيبة
و هي اثنا عشر حديثا
١- يستحبّ احتساب موت الأولاد و الصّبر عليه.
١٧٠ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَلَدٌ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ وَلَداً يُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ، كُلُّهُمْ قَدْ رَكِبُوا الْخَيْلَ وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
١٧١ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَ مِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ لِيَأْجُرَهُ عَلَى ذَلِكَ.
١٧٢ [٧] وَ رُوِيَ: ثَوَابُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ الْجَنَّةُ، صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ.
١٧٣ [٨] وَ رُوِيَ: اللَّهُ [٩] أَعَزُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَسْلُبَ عَبْداً ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَصْبِرَ وَ يَحْتَسِبَ وَ يَحْمَدَ اللَّهَ [ثُمَّ] [١٠] يُعَذِّبَهُ.
٢- يستحبّ التّحميد و الاسترجاع عند المصيبة.
[١] الوسائل ٢: ٨٨٩/ ٧
[٢] الوسائل ٢: ٨٩٠/ ١٠
[٣] الأصل: لبسن و ما أثبتناه من م و ش و ج و الوسائل
[٤] الوسائل ٢: ٨٩٠/ ١
[٥] ليس في باقي النّسخ.
[٦] الوسائل ٢: ٨٩٣/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٨٩٣/ ٧
[٨] الوسائل ٢: ٨٩٤/ ٥
[٩] رض و روي: أنّ اللّه
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل