هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - ٦- سجودها لسماع السّجدة
فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ، وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ، وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ.
٤٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) كَيْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا؟ قَالَ: تَعْمِدُ بِرِجْلِهَا الْيُسْرَى عَلَى الْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ [٢] بِيَدِهَا الْيُمْنَى، فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى الْكُرْسُفِ.
٤٦ [٣] وَ رُوِيَ: إِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ، وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ.
٤٧ [٤] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ [٥] (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، فَإِذَا هِيَ اغْتَسَلَتْ رَأَتِ الْقَطْرَةَ بَعْدَ الْقَطْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَقُمْ بِأَصْلِ الْحَائِطِ كَمَا يَقُومُ الْكَلْبُ، ثُمَّ تَأْمُرُ امْرَأَةً فَلْتَغْمِزْ بَيْنَ وَرِكَيْهَا غَمْزاً شَدِيداً، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَبْقَى فِي الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ: الْإِرَاقَةُ، فَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ كُلُّهُ، ثُمَّ قَالَ: وَ لَا تُخْبِرُوهُنَّ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ وَ ذَرُوهُنَّ وَ عِلَّتَهُنَّ الْقَذِرَةَ.
٥- أخذها من المسجد و عدم وضعها فيه شيئا.
٤٨ [٦] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ: تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِيهِ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ.
وَ قَدْ مَرَّ مُعَارِضٌ فِي الْجَنَابَةِ.
٦- سجودها لسماع السّجدة.
٤٩ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
٥٠ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ
[١] الوسائل ٢: ٥٦٢/ ٣
[٢] الكرسف: القطن و هو الكرسوف (اللّسان: كرسف)
[٣] الوسائل ٢: ٥٦٢/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٥٦٣/ ١
[٥] الوسائل: أبي الحسن الأخير (عليه السلام)
[٦] الوسائل ٢: ٥٨٣/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٥٨٤/ ٣
[٨] الوسائل ٢: ٥٨٤/ ١