هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - ٢- انصباب الخمر
إِنْ كَانَ سَهْلًا فَسَبْعُ أَذْرُعٍ، وَ إِنْ كَانَ جَبَلًا فَخَمْسُ أَذْرُعٍ.
٥٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ، وَ إِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ.
٥١ [٢] وَ رُوِيَ: ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ اثْنَا عَشَرَ.
٥٢ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ [٤] الْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْكَنِيفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ، أَوْ أَقَلُّ، أَوْ أَكْثَرُ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ، يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ يُغْتَسَلُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ.
أَقُولُ: يَظْهَرُ أَنَّ التَّبَاعُدَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ كَذَا النَّزْحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَا عَرَفْتَ مِنَ التَّصْرِيحِ وَ لِلِاخْتِلَافِ فِي التَّقْدِيرَاتِ.
وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ نَجَاسَةُ الْبِئْرِ بِالْمُلَاقَاةِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ التَّغَيُّرِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي النَّجَاسَةِ.
تتمّة: في المنزوحات
و فيها اختلاف حمل على أنّ الأقلّ يجزئ و الأكثر أفضل و هي اثنا عشر (قسما لاثني عشر نوعا) [٥].
١- البعير إذا مات فيها.
٥٣ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُنْزَحُ كُلُّهَا.
٢- انصباب الخمر.
٥٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَذَلِكَ.
٥٥ [٨] وَ رُوِيَ: فِي النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الْخَمْرِ ثَلَاثُونَ دَلْواً.
٥٦ [٩] وَ رُوِيَ أَيْضاً: فِي الْخَمْرِ عِشْرُونَ دَلْواً. [١٠]
[١] الوسائل ١: ١٤٥/ ٣
[٢] الوسائل ١: ١٤٤/ ١ و ١٤٥/ ٦
[٣] الوسائل ١: ١٤٦/ ٧
[٤] رض و الوسائل: في
[٥] ليس في ش و زاد بعدها في رض: من النّجاسات و غيرها
[٦] الوسائل ١: ١٣٢/ ٦
[٧] الوسائل ١: ١٣١/ ١
[٨] الوسائل ١: ١٣٢/ ٢
[٩] الوسائل ١: ١٣٢/ ٣-
[١٠] ليس في ج و م رض