هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١ - د- الاطلاء و إن قرب العهد
٦٩ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ [٢] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي وَ يَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٧٠ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْإِسْرَافِ.
يب- النّورة
و أحكامها اثنا عشر.
أ- استحبابها.
٧١ [٤] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): النُّورَةُ طَهُورٌ.
٧٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): النُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ.
٧٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ [٧] النُّورَةَ طَهُورٌ.
ب- شمّها و جعلها على طرف الأنف.
٧٤ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ فَشَمَّهُ وَ جَعَلَهُ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ، وَ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ، لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَةُ.
ج- طلي البدن ثمّ العورة و بالعكس.
٧٥ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ (عليه السلام) كَانَ يَطَّلِي فِي الْحَمَّامِ، فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْعَوْرَةِ، قَالَ لِلَّذِي يَطْلِي: تَنَحَّ، ثُمَّ يَطْلِي هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.
٧٦ [١٠] وَ رُوِيَ: عَكْسُ التَّرْتِيبِ [١١].
د- الاطلاء و إن قرب العهد.
[١] الوسائل ١: ٣٩٧/ ٣
[٢] ليس في م و ج
[٣] الوسائل ١: ٣٩٧/ ٤
[٤] الوسائل ١: ٣٨٦/ ١
[٥] الوسائل ١: ٣٨٧/ ٣
[٦] الوسائل ١: ٣٨٦/ ٢
[٧] ليس في رض و ش
[٨] الوسائل ١: ٣٨٧/ ١
[٩] الوسائل ١: ٣٨٩/ ٣
[١٠] الوسائل ١: ٣٨٨/ ٢
[١١] رض: و روي العكس و في ش: بعكس التّرتيب