هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - ٨- الاحتلام مع عدم وجدان المني
فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِكَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِيئِهِ بِغَيْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ.
٣١١ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِهِ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ، فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوُضُوءُ.
٢- الغائط
لما مرّ.
٣- أخذ الأظفار.
٣١٢ [٢] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ مِنْ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ، [٣] قِيلَ: فَأَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ.
٤- أخذ الشّارب
لما مرّ.
٥- حلق الرّأس
لما مرّ.
٦- خروج المذي.
٣١٣ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا نَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءً وَ لَا غُسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
٧- لبس ثوب فيه جنابة.
٣١٤ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ وَ فِيهِ الْجَنَابَةُ فَيَعْرَقُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ.
٣١٥ [٦] وَ رُوِيَ: لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ، وَ لَا الرَّجُلُ يُجْنِبُ الثَّوْبَ.
٨- الاحتلام مع عدم وجدان المني
لما مرّ.
٣١٦ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ، فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ
[١] الوسائل ١: ٤٦٦/ ٢
[٢] الوسائل ١: ٤٦٨/ ١
[٣] رض: الغسل
[٤] الوسائل ١: ٤٦٨/ ١
[٥] الوسائل ١: ٤٦٨/ ١
[٦] الوسائل ١: ٤٦٨/ ٢
[٧] الوسائل ١: ٤٧٩/ ١