هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - ٨- في الجبائر
٣٢٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا بَدَأْتَ بِيَسَارِكَ قَبْلَ يَمِينِكَ وَ مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ بَعْدُ أَنَّكَ بَدَأْتَ بِهَا غَسَلْتَ يَسَارَكَ ثُمَّ مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ.
٣٢٦ [٢] وَ رُوِيَ: [أَنَّ] [٣] مَنْ نَسِيَ غَسْلَ يَسَارِهِ غَسَلَهَا وَحْدَهَا. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٦- يجوز مسح الرّجلين معا
لما مرّ.
٣٢٧ [٤] وَ سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً، وَ إِنْ بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَلَا يَبْدَأْ إِلَّا بِالْيَمِينِ.
٧- يجوز الوضوء تحت المطر.
٣٢٨ [٥] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ، هَلْ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ.
٣٢٩ [٦] وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: فَلْيَتَمَضْمَضْ وَ لْيَسْتَنْشِقْ.
٨- في الجبائر.
٣٣٠ [٧] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْكَسِيرِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ يَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ [٨] غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ فِيمَا [٩] لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ، وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ، وَ لَا يَنْزِعِ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَبْعَثْ بِجِرَاحَتِهِ.
[١] الوسائل ١: ٣١٩/ ١٤
[٢] الوسائل ١: ٣١٨/ ٧
[٣] أثبتناه من م و ش و ج
[٤] الوسائل ١: ٣١٦/ ٥
[٥] الوسائل ١: ٣٢٠/ ١
[٦] الوسائل ١: ٣٢٠/ ١
[٧] الوسائل ١: ٣٢٦/ ١
[٨] رض: في
[٩] باقي النسخ و الوسائل: ممّا