هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ١٠- الدّعاء عنده
قَالَ: فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا قَلِيلٌ، فَاغْتَسَلَتَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.
٨- من فاته الغسل يوم الجمعة، استحبّ له قضاؤه بقيّة النّهار أو يوم السّبت.
٤٧ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، قَالَ: يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ.
٤٨ [٢] وَ رُوِيَ: مَنْ نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ.
٤٩ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ فَاتَهُ: يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ، فَإِنْ فَاتَهُ، اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.
٥٠ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَقْضِي. وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ عَلَى مَا بَعْدَ السَّبْتِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٩- وقت غسل الجمعة.
٥١ [٥] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام)، أَ يُجْزِي إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ.
٥٢ [٦] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ، أَجْزَأَكَ.
٥٣ [٧] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ: كَانَ أَبِي (عليه السلام) يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ.
١٠- الدّعاء عنده.
٥٤ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ
[١] الوسائل ٢: ٩٤٩/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ٩٤٩/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٩٥٠/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٩٥٠/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ٩٥٠/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٩٥٠/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٩٥١/ ٣
[٨] الوسائل ٢: ٩٥١/ ١