هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ٣- يستحبّ تلقين الوليّ الميّت بعد انصراف النّاس
السّادس: في الأحكام
و هي اثنا عشر
[١- استحباب وضع الكفّ على القبر عند الرأس، و تفريج الأصابع، و الغمز عليه]
١٠٢ [١] ١- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ فَضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ، وَ اغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ.
١٠٣ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَسَحَ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ.
١٠٤ [٣] وَ رُوِيَ فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ: إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا. وَ حُمِلَ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ عَدَمِهِ.
١٠٥ [٤] وَ رُوِيَ: تُوضَعُ الْيَدُ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ.
[٢- الوقوف على قبر الميت و الدعاء له]
١٠٦ [٥] ٢- وَقَفَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ ثُمَّ [٦] قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ، وَ صِلْ وَحْدَتَهُ، وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ، وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ، وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ، ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
١٠٧ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا قَرَأَ الْمُؤْمِنُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ جَعَلَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِأَهْلِ الْقُبُورِ، جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ كُلِّ حَرْفٍ مَلَكاً يُسَبِّحُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
٣- يستحبّ تلقين الوليّ الميّت بعد انصراف النّاس.
١٠٨ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أُفْرِدَ الْمَيِّتُ [٩] فَلْيَسْتَخْلِفْ عِنْدَهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَيَضَعُ فَمَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ يُنَادِي بِأَعْلَا صَوْتِهِ: يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ، أَوْ يَا فُلَانَةَ بِنْتَ
[١] الوسائل ٢: ٨٦٠/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٨٦٠/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٨٦٠/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٨٦١/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ٨٦٢/ ٢ و ٣
[٦] ش و ج و م: فقال
[٧] الوسائل ٢: ٨٦٢/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٨٦٢/ ١
[٩] ش و م و رض: إذا أفرد الميّت في قبره