هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠ - ١٢- إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول
مَسَاجِدُ.
١٣٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً.
[١٠- يغشى قبر المرأة بالثّوب]
١٣٤ [٢] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُغْشَى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِالثَّوْبِ وَ لَا يُغْشَى قَبْرُ الرَّجُلِ وَ قَدْ مُدَّ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ وَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) شَاهِدٌ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ.
١٣٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): تَوَضَّأْ [إِذَا] [٤] أَدْخَلْتَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ.
١٣٦ [٥] وَ رُوِيَ فِيمَنْ يُدْخِلُ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ، عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ [إِنْ شَاءَ] [٦].
[١١- البئر التي وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه تعطّل و تجعل قبرا]
١٣٧ [٧] ١١- قَالَ (عليه السلام) فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ [٨] وَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ؟ قَالَ: لَا يُتَوَضَّأُ فِيهِ وَ يُعَطِّلُ وَ يُجْعَلُ قَبْراً [٩]، وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ.
[١٢- إذا حملت جنازة فكن كأنّك أنت المحمول]
١٣٨ [١٠] ١٢- وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَمَلْتَ جَنَازَةً فَكُنْ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ، فَكَأَنَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ الرُّجُوعَ، إِلَى الدُّنْيَا فَفَعَلَ، فَانْظُرْ مَا ذَا تَسْتَأْنِفُ.
١٣٩ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِأُمَّتِي الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ، وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ.
[١] الوسائل ٢: ٨٨٧/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٨٧٥/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٨٧٧/ ١
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] الوسائل ٢: ٨٧٧/ ٢
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] الوسائل ٢: ٨٧٥/ ١
[٨] الأصل و ش و م و ج مخرّج و ما أثبتناه هو الصّحيح كما في الوسائل و رض و ذلك أنّ البئر المحرّج هو البئر الضّيق.
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل و في الأصل: قبر
[١٠] الوسائل ٢: ٨٨٣/ ١
[١١] الوسائل ٢: ٨٨٥/ ١