هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧ - ٥- حكم من مات في السفينة
فُلَانٍ، هَلْ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ، وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ، وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ (صلّى اللّه عليه و آله) حَقٌّ، وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، وَ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.
١٠٩ [١] وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقُولُ: وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِمَامُكَ، وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهِمْ.
١١٠ [٢] وَ رُوِيَ: وَ يَقْبِضَ [٣] عَلَى التُّرَابِ بِكَفِّهِ [٤] وَ يُلَقِّنَهُ بِرَفِيعِ صَوْتِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كُفِيَ الْمَيِّتُ الْمَسْأَلَةَ فِي قَبْرِهِ.
٤- يجب دفن المسلم و لا يجوز دفن الكافر إلّا أمة حاملا من مسلم،
فإن اشتبه دفن كميش [٥] الذّكر.
١١١ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ: لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ، وَ لَا يَدْفِنُهُ، وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ، وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.
١١٢ [٧] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ فَيُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ فَمَاتَتْ وَ هِيَ تُطْلَقُ، وَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ الْوَلَدُ، أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ؟ فَكَتَبَ: يُدْفَنُ مَعَهَا.
١١٣ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي يَوْمِ بَدْرٍ أَمَرَ بِمُوَارَاةِ كَمِيشِ الذَّكَرِ، أَيْ صَغِيرِهِ.
[٥- حكم من مات في السفينة]
١١٤ [٩] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ، كَيْفَ
[١] الوسائل ٢: ٨٦٣/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٨٦٣/ ٣
[٣] الأصل: و يفيض
[٤] الوسائل: بكفّيه
[٥] الكميش: من كان ذكره صغيرا، قيل: و لا يكون ذلك إلّا في كرام النّاس (المجمع: كمش)
[٦] الوسائل ٢: ٨٦٥/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٨٦٦/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٨٦٦/ ٣
[٩] الوسائل ٢: ٨٦٦/ ١