هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - ٥- لا يجوز كونه من كسوة الكعبة،
الثّالث: في جنس الكفن
و فيه اثنتا عشرة مسألة
١- يستحبّ كونه من القطن،
لما يأتي في الملابس.
١٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ، وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله).
٢- يكره كونه من الكتّان،
لما مرّ.
١١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ.
٣- يستحبّ كونه أبيض.
١٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنُ مِنَ الْبَيَاضِ، فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.
١٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ، وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.
٤- يكره كونه أسود.
١٤ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي السَّوَادِ [٦].
١٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُحْرِمْ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنْ بِهِ.
٥- لا يجوز كونه من كسوة الكعبة،
لما يأتي في الحرير و هذا منه.
١٦ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً، قَالَ: يَبِيعُ مَا أَرَادَ، وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ، وَ يَسْتَنْقِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ، فَقِيلَ [لَهُ] [٩]: أَ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا.
[١] الوسائل ٢: ٧٥١/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٧٥١/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٧٥٠/ ٢
[٤] الوسائل ٢: ٧٥٠/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٧٥١/ ١
[٦] م: بالسّواد
[٧] الوسائل ٢: ٧٥١/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٧٥٢/ ١
[٩] أثبتناه من رض