هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - الثّاني في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة و لو لتقيّة
فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ مَعَهُ، فَقَالَ: تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ: أَيْنَ اللُّقْمَةُ؟ فَقَالَ: أَكَلْتُهَا يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَاذْهَبْ وَ أَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
١٧٧ [١] وَ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) مِثْلُهُ.
و أمّا الفصول
فهي اثنا عشر.
الأوّل: في وجوب الوضوء للصّلاة و نحوها.
١٧٨ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ.
١٧٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
١٨٠ [٤] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ.
١٨١ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.
١٨٢ [٦] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.
١٨٣ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
الثّاني: في تحريم الدّخول في الصّلاة بغير طهارة و لو لتقيّة.
١٨٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): إِنِّي أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِيَّةٍ
[١] الوسائل ١: ٢٥٤/ ٢
[٢] الوسائل ١: ٢٥٦/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٢٥٦/ ١
[٤] الوسائل ١: ٢٥٧/ ٧
[٥] الوسائل ١: ٢٥٦/ ٥
[٦] الوسائل ١: ٢٥٧/ ٩
[٧] الوسائل ١: ٢٦٢/ ١
[٨] الوسائل ١: ٢٥٧/ ١