هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - ٩- يجوز البكاء على الأليف الضّال
٢٢٨ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ نَاحَتْ عَلَى أَبِيهَا وَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنَّوْحِ عَلَى حَمْزَةَ.
٢٢٩ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
٤- يجب الحداد على الزّوجة إذا مات زوجها مدّة العدّة،
لما تقدّم و يأتي.
٥- يجوز شقّ الثّوب على الأب و الأخ
، لما مرّ.
٦- يجوز إظهار التأثّر قبل المصيبة و الرّضا و التّسليم بعدها.
٢٣٠ [٣] قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ إِنَّمَا نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ، فَإِذَا وَقَعَ أَمْرُ اللَّهِ رَضِينَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ.
٧- يجوز البكاء على الميّت و على المصائب
لما مرّ.
٢٣١ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بَكَى عَلَى أَوْلَادِهِ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.
٢٣٢ [٥] وَ رُوِيَ: الْبَكَّاؤُونَ خَمْسَةٌ: آدَمُ، وَ يَعْقُوبُ، وَ يُوسُفُ، وَ فَاطِمَةُ، وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهم السلام).
٨- يجوز البكاء لموت المؤمن،
لما مرّ.
٩- يجوز البكاء على الأليف الضّال.
٢٣٣ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَقْتَلَهُ فَرَقَّ وَ بَكَى عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، فَقَالَ: أَ تَأْسَى عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَتَلَ أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ فَأَصْبَحَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ (عليه السلام) يَبْكُونَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَ تَأْسَوْنَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالُوا: لَا، إِنَّا ذَكَرْنَا الْأُلْفَةَ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهَا وَ الْبَلِيَّةَ الَّتِي أَوْقَعَتْهُمْ فَلِذَلِكَ رَقَقْنَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ٢: ٨٩٢/ ٤
[٢] الوسائل ٢: ٨٩٣/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٩١٨/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٩٢٢/ ٦ و ٨
[٥] الوسائل ٢: ٩٢٢/ ٧
[٦] الوسائل ٢: ٩٢٥/ ١