هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - ٩- الدّعاء عند غسل الجمعة
كَفَّيْهِ [١] فَلْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ.
٤- كون ماء الغسل صاعا
لما مرّ في الوضوء.
٣٧٩ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.
٥- ابتداء الرّجل إذا اغتسل هو و المرأة من إناء واحد،
و كون الماء صاعين أو صاعا و مدّا.
٣٨٠ [٣] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قِيلَ: كَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: بَدَأَ هُوَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْمَاءَ قَبْلَهَا وَ أَنْقَى فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَتْ هِيَ وَ أَنْقَتْ فَرْجَهَا، ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ، وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا، وَ كَانَ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ، وَ الَّذِي اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ.
٦- الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة.
٣٨١ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.
٣٨٢ [٥] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
٧- غسل العورة أوّلا
لما مرّ.
٨- الدّعاء عند غسل الجنابة.
٣٨٣ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنْ جَنَابَةٍ فَقُلِ: اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي، وَ زَكِّ عَمَلِي، وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي، وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
٩- الدّعاء عند غسل الجمعة.
٣٨٤ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْجُمُعَةِ فَقُلِ: اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي
[١] رض: كتفيه
[٢] الوسائل ١: ٥١٠/ ١
[٣] الوسائل ١: ٥١٢/ ٤
[٤] الوسائل ١: ٥١٦/ ١
[٥] الوسائل ١: ٥١٧/ ٣
[٦] الوسائل ١: ٥٢٠/ ١ و ٢
[٧] الوسائل ١: ٥٢٠/ ٣