هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ٩- خوف صاحب الجرح منه،
أَيُّهُمَا هُوَ، وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهَا؟ قَالَ: يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.
٥- الجدري المانع من استعمال الماء.
١٠ [١] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا؟! أَلَّا يَمَّمُوهُ؟! إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ.
٦- خوف الكسير من استعمال الماء.
١١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَتَيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ.
٧- خوف المبطون من ذلك.
١٢ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُؤَمَّمَانِ وَ لَا يَغْسِلَانِ.
٨- خوف صاحب القروح منه.
١٣ [٤] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ يُجْنِبُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ، يَتَيَمَّمُ.
١٤ [٥] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ.
٩- خوف صاحب الجرح منه،.
١٥ [٦] قِيلَ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ.
١٦ [٧] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَ الْجِرَاحَاتُ فَيُجْنِبُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَيَمَّمَ وَ لَا يَغْتَسِلَ.
[١] الوسائل ٢: ٩٦٧/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٩٦٧/ ٤
[٣] الوسائل ٢: ٩٦٨/ ١٢
[٤] الوسائل ٢: ٩٦٧/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ٩٦٨/ ٩
[٦] الوسائل ٢: ٩٦٧/ ٦
[٧] الوسائل ٢: ٩٦٨/ ١١