هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ى- في دخول الماء بغير مئزر
هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْساً.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْوَلَدِ صَغِيراً وَ قَدْ قَوَّمَ الْأَبُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ لِمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ.
ح- في تحريم تتبّع عورات المؤمن و معايبه.
٢١ [١] قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): شَيْءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ، فَقَالَ: لَيْسَ حَيْثُ يَذْهَبُونَ، إِنَّمَا عَنَى عَوْرَةَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَزِلَّ زَلَّةً، أَوْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُعَابُ عَلَيْهِ فَيَحْفَظَ عَلَيْهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوْماً مَّا.
٢٢ [٢] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.
٢٣ [٣] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ تَعِيبَهُ.
أَقُولُ: تَفْسِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا ذَكَرَ لَا يُنَافِي دَلَالَةَ غَيْرِهِ عَلَى حُكْمِ الْعَوْرَةِ الْأُخْرَى.
ط- في دخول الحمّام بمئزر
لا بدونه و قد مرّ.
٢٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
٢٥ [٥] وَ عَنْهُ (عليه السلام): إِنَّهُ كُرِهَ دُخُولُ الْحَمَّامِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
٢٦ [٦] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الْحَمَّامِ [٧]، فَقَالَ: ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ.
٢٧ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِمِئْزَرٍ سَتَرَهُ اللَّهُ بِسَتْرِهِ.
ى- في دخول الماء بغير مئزر.
[١] الوسائل ١: ٣٦٦/ ١
[٢] الوسائل ١: ٣٦٧/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٣٦٧/ ٣
[٤] الوسائل ١: ٣٦٨/ ٥
[٥] الوسائل ١: ٣٦٩/ ٨
[٦] الوسائل ١: ٣٦٧/ ١
[٧] باقي النّسخ: عن ماء الحمّام
[٨] الوسائل ١: ٣٦٩/ ١٠