هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ٨- الإنزال من الرّجل و المرأة و لو بغير جماع
طَهُرَتْ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ، وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ، وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ.
٢- الحيض
لما مضى و يأتي.
٣- الاستحاضة
كذلك.
٤- النّفاس [١]
كذلك.
٥- الموت
كذلك.
٦- و المسّ
كذلك.
٧- الجماع حتّى تغيب الحشفة و إن لم ينزل.
٢٩٣ [٢] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَقِيلَ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٩٤ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لَا يُفْضِي إِلَيْهَا وَ لَا يَنْزِلُ: إِذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ [الْغُسْلُ] [٤] الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْرِ.
٢٩٥ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ، أَ عَلَيْهِ [٦] الْغُسْلُ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
٢٩٦ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَ الْمَهْرُ، وَ الرَّجْمُ.
٨- الإنزال من الرّجل و المرأة و لو بغير جماع.
٢٩٧ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْهِ غُسْلٌ، قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.
[١] رض و ش: النّفساء
[٢] الوسائل ١: ٤٦٩/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٤٦٩/ ٣
[٤] أثبتناه من ج باقي النّسخ و الوسائل
[٥] الوسائل ١: ٤٦٩/ ٤
[٦] الأصل و باقي النّسخ: أ عليها و ما أثبتناه من الوسائل هو الصّحيح
[٧] الوسائل ١: ٤٧٠/ ٨
[٨] الوسائل ١: ٤٧١/ ١