هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - ١٢- الاستحاضة محسوبة من الطّهر
بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: تَقْعُدُ قُرْءَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً، فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعْ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ.
٥- يكره وطء المستحاضة قبل الغسل.
١٤٤ [١] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ:
يَنْظُرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ فَلَا يَقْرَبْهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ وَ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ.
١٤٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ، حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا.
١٤٦ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا.
١٤٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ يُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ، قَالَ: إِذَا طَالَ بِهَا ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ.
٦- لا تحرم الصّلاة عليها
بل تجب بعد الطّهارة لما مرّ.
٧- لا يحرم عليها الصّوم
بل يجب لما مرّ.
٨- يجوز لها دخول المساجد و اللّبث فيها
لما مرّ.
٩- يجوز لها تلاوة القرآن
للنّصّ العام و عدم النّهي المخصّص.
١٠- عليها التّحفّظ و منع تعدّي النّجاسة
لما مرّ.
١١- ترجع إلى التّميز إذا اشتبه
على التّفصيل السّابق.
١٢- الاستحاضة محسوبة من الطّهر
لما يأتي في الطّلاق إن شاء اللّه.
[١] الوسائل ٢: ٦٠٩/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٦٠٨/ ١٢
[٣] الوسائل ٢: ٦٠٥/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٦٠٨/ ١٥