هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - الرّابع فيما ليس بنجس
حَتَّى لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٨٠ [١] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا؟
فَقَالَ: لَا يَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ يُقَذِّرَهَا، وَ لَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.
٨١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ: أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا.
٨- التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب.
٨٢ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: رِجْسٌ، نِجْسٌ، لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ، وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
٩- انقلاب الخمر خلّا،
لما يأتي في الأشربة.
٨٣ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ فَيَجْعَلُهَا خَلًّا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٨٤ [٥] ١٠- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: إِنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.
١١- الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر،
لما مضى و يأتي من نجاسة الكافر و طهارة المسلم.
١٢- صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين، و ذي النفس جزء من غير ذي النّفس، و الخنزير ملحا و نحو ذلك،
لما مضى و يأتي من تعليق الحكم على الاسم.
الرّابع: فيما ليس بنجس
و هو كلّ ما عدا النّجاسات المذكورة سابقا، لما تقدّم و يأتي و نذكر هنا ما نصّ على عدم نجاسته و هو اثنا عشر نوعا.
[١] الوسائل ٢: ١٠٤٨/ ٧
[٢] الوسائل ٢: ١٠٤٨/ ١٠
[٣] الوسائل ٢: ١٠١٥/ ٢
[٤] الوسائل ٢: ١٠٩٨/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ١٠٩٩/ ١