هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - الحادي عشر في الرّياحين و نحوها
وَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.
الحادي عشر: في الرّياحين [و نحوها] [١]
٢٧٩ [٢] قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِالرَّيْحَانِ فَلْيَشَمَّهُ وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنِهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَ إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِهِ فَلَا يَرُدَّهُ.
٢٨٠ [٣] وَ قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): مَنْ تَنَاوَلَ وَرْدَةً أَوْ رَيْحَانَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام)، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ.
٢٨١ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَنَاوَلَ رَيْحَانَةً فَشَمَّهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، لَمْ تَقَعْ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.
٢٨٢ [٥] وَ قَالَ: الرَّيْحَانُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ نَوْعاً سَيِّدُهَا الْآسُ.
٢٨٣ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): حَبَانِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بِالْوَرْدِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ، فَلَمَّا أَدْنَيْتُهُ إِلَى أَنْفِي قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيِّدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْآسِ.
٢٨٤ [٧] وَ رُوِيَ: مَنْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ، لَمْ يُصِبْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بُؤْسٌ وَ فَقْرٌ.
٢٨٥ [٨] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا رَأَى الْفَاكِهَةَ الْجَدِيدَةَ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهُ فِي عَافِيَةٍ فَأَرِنَا [٩] آخِرَهُ فِي عَافِيَةٍ.
[١] أثبتناه من باقي النّسخ
[٢] الوسائل ١: ٤٦٠/ ٢
[٣] الوسائل ١: ٤٦٠/ ١
[٤] الوسائل ١: ٤٦١/ ٣
[٥] الوسائل ١: ٤٦١/ ١
[٦] الوسائل ١: ٤٦١/ ٢
[٧] الوسائل ١: ٤٥٠/ ٣
[٨] الوسائل ١: ٤٦١/ ٢
[٩] رض: فأرناه