هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢ - ٣- إذا اغتسلت لم يجب غسل آخر ما لم يخرج الدّم
يَقْرَبْهَا بَعْلُهَا، فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ، اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ، وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ، وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ لَا تَحْنِي وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ، وَ لَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا، وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ وَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.
١٣٥ [١] وَ رُوِيَ: تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَعْدَ قُطْنَةٍ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ، وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.
١٣٦ [٢] وَ رُوِيَ: تَغْتَسِلُ غُسْلًا لِلظُّهْرَيْنِ وَ غُسْلًا لِلْعِشَائَيْنِ وَ غُسْلًا لِلصُّبْحِ وَ تُصَلِّي، وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا [٣] إِذَا شَاءَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا، وَ قَالَ: لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ قَطُّ احْتِسَاباً إِلَّا عُوفِيَتْ مِنْ ذَلِكَ.
١٣٧ [٤] وَ رُوِيَ: تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّي.
١٣٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ، اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فَحِينَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِنْ كَانَ دَمُهَا عَبِيطاً، وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ.
٢- تستظهر المستحاضة بعد الحيض و النّفاس
(مع استمرار الدّم) [٦] بيوم أو يومين إلى تمام عشرة أيام من أوّل رؤية الدّم لما تقدّم و يأتي.
٣- إذا اغتسلت لم يجب غسل آخر ما لم يخرج الدّم.
١٣٩ [٧] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ أَيَّامَ حَيْضِهَا لَا تُصَلِّي (فِيهَا ثُمَّ) [٨] تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ
[١] الوسائل ٢: ٦٠٤/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ٦٠٥/ ٤
[٣] رض: زوجها
[٤] الوسائل ٢: ٦٠٥/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ٦٠٦/ ٦
[٦] ليس في رض
[٧] الوسائل ٢: ٦٠٤/ ٢
[٨] رض: لا تصلّي قال: تغتسل