هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ٧- مسح أسفل الخفّ و الرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة
٦- المشي على الأرض النّظيفة الجافّة حتّى تزول النّجاسة يطهّر القدم.
٧٣ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ، ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
٧٤ [٢] وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَوَطِأَ عَلَيْهَا فَأَصَابَتْ ثَوْبَهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَ لَيْسَتْ هِيَ يَابِسَةً؟ قِيلَ: بَلَى، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّ الْأَرْضَ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
٧٥ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ، أَمُرُّ عَلَيْهِ حَافِياً، فَقَالَ: [أَ لَيْسَ] [٤] وَرَاءَهُ شَيْءٌ جَافٌّ؟ قِيلَ: بَلَى، قَالَ:
فَلَا بَأْسَ، إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
٧٦ [٥] وَ رُوِيَ فِي السِّرْقِينِ يَطَأُ عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا تَغْسِلْهُ.
٧٧ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْشِي حَافِياً وَ رِجْلُهُ رَطْبَةٌ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَرْضُكُمْ مُبَلَّطَةً، أَجْزَأَكُمُ الْمَشْيُ عَلَيْهَا، وَ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَيَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ، لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَةٌ يَعْنِي: مَفْرُوشَةً بِالْحَصَى.
٧٨ [٧] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ طَرِيقِي إِلَى الْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ يُبَالُ فِيهِ، فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِيهِ [٨] وَ لَيْسَ عَلَيَّ حِذَاءٌ فَيَلْصَقُ بِرِجْلِي مِنْ نَدَاوَتِهِ، فَقَالَ: أَ لَيْسَ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَابِسَةٍ؟ قِيلَ: بَلَى، قَالَ [٩]: فَلَا بَأْسَ، إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
٧- مسح أسفل الخفّ و الرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة.
٧٩ [١٠] سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام)، فَقَالَ: إِنِّي وَطِئْتُ عَذِرَةً بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ
[١] الوسائل ٢: ١٠٤٦/ ١
[٢] الوسائل ٢: ١٠٤٧/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ١٠٤٧/ ٣
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] الوسائل ٢: ١٠٤٧/ ٥ و ٤
[٦] الوسائل ٢: ١٠٤٨/ ٨
[٧] الوسائل ٢: ١٠٤٨/ ٩
[٨] رض: به
[٩] ليس في رض
[١٠] الوسائل ٢: ١٠٤٧/ ٦