هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - التّاسع في غسل المرأة من طيبها لغير زوجها،
الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ، وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَجْزَأَهُ.
السّادس: في غسل التّوبة،
و قد مرّ
٧٣ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ كَانَ يَسْتَمِعُ الْغِنَاءَ: قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ، فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ، مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ؟
اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يُكْرَهُ.
السّابع: في غسل الكسوف،
و قد مرّ و يأتي في محلّه
٧٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.
الثّامن: في غسل الإحرام،
و قد مرّ و يأتي أحكامه في الحجّ
٧٥ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى الْمُوَقَّتَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ، وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ.
التّاسع: في غسل المرأة من طيبها لغير زوجها،
و قد مرّ
٧٦ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
[١] الوسائل ٢: ٩٥٧/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٩٦٠/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٩٦٠/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٩٦٢/ ١