هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - المطلب السّابع في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة و كيفيّته
٧- لا تجوز الحيف في الوصيّة لما تقدّم و يأتي.
١٣٢ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ.
٨- تستحبّ الوصية للقرابة و الوارث لما يأتي.
٩- يستحبّ تنجيز ما يريد أن يوصى به.
١٣٣ [٢] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): قَدِّمْ زَادَكَ، وَ أَعِدْ جَهَازَكَ، وَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ، وَ لَا تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثْ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ.
١٠- يستحبّ للمريض أن يخرج وصاياه إذا عوفي لما يأتي.
١١- تستحبّ فعل الخير بعد الشّفاء.
١٣٤ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ ثُمَّ عُوفِيَ فَلَمْ يُحْدِثْ خَيْراً وَ لَمْ يَكُفَّ عَنْ سُوءٍ، لَقِيَتِ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهَا بَعْضاً- يَعْنِي: حَفَظَتَهُ- فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَاناً دَاوَيْنَاهُ فَلَمْ يَنْفَعْهُ الدَّوَاءُ.
١٢- ينبغي أن لا يبيت الإنسان إلّا وصيّته تحت رأسه لما يأتي.
المطلب السّابع: في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة و كيفيّته
١٣٥ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ.
١٣٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ تَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ [٦]، فَقَالَ: اسْتُقْبِلَ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ.
١٣٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ تَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
[١] الوسائل ١٣: ٣٥٩/ ٣
[٢] الوسائل ٦: ٢٨٢/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٦٥٨/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٦٦١/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٦٦٢/ ٤
[٦] الوسائل و باقي النّسخ: الميت
[٧] الوسائل ٢: ٦٦٢/ ٣