هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٢- القيء و الضّحك و نحوهما
بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ يَقِيناً.
الثّالث: فيما لا ينقض الوضوء
و هو كلّ ما سوى الأحداث السّابقة و قد تقدّم ما يدلّ عليه و نذكر هنا ما نصّ على عدم نقضه و هو اثنا عشر.
١- حبّ القرع و الدّيدان.
٢٠ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ، قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
٢١ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَتْ مُتَلَطِّخَةً بِالْعَذِرَةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ.
[٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّيدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ.
٢٣ [٤] وَ رُوِيَ فِيمَنْ خَرَجَ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ، قَالَ: عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى كَوْنِهِ مُلَطَّخاً [٥] بِالْعَذِرَةِ، وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٢- القيء و الضّحك و نحوهما.
٢٤ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَجَشَّأُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا.
٢٥ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَيْءِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا.
٢٦ [٨] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
٢٧ [٩] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْقَيْءِ وَ الرُّعَافِ وَ الْمِدَّةِ [١٠] أَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟
[١] الوسائل ١: ١٨٣/ ١
[٢] الوسائل ١: ١٨٣/ ٢
[٣] الوسائل ١: ١٨٣/ ٣
[٤] الوسائل ١: ١٨٤/ ٦
[٥] رض و الوسائل: متلطّخا
[٦] الوسائل ١: ١٨٤/ ١
[٧] الوسائل ١: ١٨٥/ ٣
[٨] الوسائل ١: ١٨٥/ ٤
[٩] الوسائل ١: ١٨٥/ ٦-
[١٠] المدّة: ما يجتمع في الجرح من القيح (اللّسان: مدد)