هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ١٢- يستحبّ تلقينه بعد الدّفن و انصراف النّاس الشّهادتين،
١٥٦ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ [الرَّجُلَ] [٢] عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
٥- يستحبّ تلقينه الدّعاء المأثور.
١٥٧ [٣] وَ رُوِيَ: إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): قُلْ:
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ، وَ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ، فَقَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِذَا حَضَرْتُمْ مَيِّتاً فَقُولُوا لَهُ هَذَا الْكَلَامَ لِيَقُولَهُ.
١٥٨ [٤] وَ رُوِيَ: يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ.
٦- يستحبّ تلقينه التّوبة.
١٥٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ السَّنَةَ لَكَثِيرَةٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ الشَّهْرَ لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ يَوْماً لَكَثِيرٌ، مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَكَثِيرَةٌ، مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ- وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ- تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.
٧- يستحبّ قراءة الحمد و المعوّذتين عند وضعه في القبر
لما يأتي.
٨- يستحبّ قراءة الإخلاص و آية الكرسي حينئذ
لما يأتي.
٩- يستحبّ تلقينه الشّهادتين حينئذ لما
يأتي.
١٠- يستحبّ تلقينه الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) حينئذ
لما يأتي.
١١- يستحبّ الدّعاء بالمأثور حينئذ
لما يأتي.
١٢- يستحبّ تلقينه بعد الدّفن و انصراف النّاس الشّهادتين،
و الإقرار
[١] الوسائل ٢: ٦٦٦/ ١
[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل.
[٣] الوسائل ٢: ٦٦٧/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٦٦٨/ ٣
[٥] الوسائل ٢: ٦٦٨/ ٢