هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ١٢- خروج منيّ الرّجل من فرج المرأة أو ما يحتمله
وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
٣١٧ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ شَيْئاً، قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ.
٩- الجماع فيما دون الفرج بغير إنزال
لما مرّ.
٣١٨ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
١٠- الوطء في الدّبر من غير إنزال.
٣١٩ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا، وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.
٣٢٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ، قَالَ: لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.
٣٢١ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا، قَالَ: هُوَ أَحَدُ الْمَأْتِيَّيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْزَالِ، وَ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ.
١١- دخول منيّ الرّجل فرج المرأة.
٣٢٢ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ، لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ.
١٢- خروج منيّ الرّجل من فرج المرأة أو ما يحتمله.
٣٢٣ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ
[١] الوسائل ١: ٤٧٩/ ٢
[٢] الوسائل ١: ٤٨١/ ١
[٣] الوسائل ١: ٤٨١/ ٢
[٤] الوسائل ١: ٤٨١/ ٣
[٥] الوسائل ١: ٤٨١/ ١
[٦] الوسائل ١: ٤٨٣/ ٤
[٧] الوسائل ١: ٤٨٢/ ٣