هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - الثّامن في حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن
وَ يُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُحَنَّطُ بِكَافُورٍ مَسْحُوقٍ، ثُمَّ يُحْمَلُ فَيُوضَعُ عَلَى قَمِيصِهِ، وَ يُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ، وَ يَكُونُ الْقَمِيصُ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ جَرِيدَتَانِ، ثُمَّ يُعَمَّمُ، يُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَةِ، فَيُثْنَى عَلَى رَأْسِهِ بِالتَّدْوِيرِ، ثُمَّ يُلْقَى فَضْلُ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَ الْأَيْسَرُ عَلَى الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يُمَدُّ عَلَى صَدْرِهِ.
٨٩ [١] وَ رُوِيَ: تَبْدَأُ فَتَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً، ثُمَّ [٢] تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً، ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولًا، ثُمَّ تَذُرُّ عَلَيْهَا مِنَ الذَّرِيرَةِ، ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّى تُغَطِّي الصَّدْرَ وَ الرِّجْلَيْنِ، ثُمَّ الْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ، ثُمَّ الْقَمِيصَ تَشُدُّ الْخِرْقَةَ عَلَى الْقَمِيصِ بِحِيَالِ الْعَوْرَةِ وَ الْفَرْجَ حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَ اجْعَلْ عَلَى عَيْنَيْهِ قُطْناً وَ فِيهِ وَ أَرْنَبَتِهِ [٣] شَيْئاً قَلِيلًا، ثُمَّ عَمِّمْهُ، وَ أَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ذَرِيرَةً، وَ لْيَكُنْ طَرَفَا الْعِمَامَةِ مُتَدَلِّياً عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ قَدْرَ شِبْرٍ يُرْمَى بِهَا عَلَى وَجْهِهِ، وَ قَالَ: تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْقُطْنِ لِقُبُلِهَا قَدْرَ نِصْفِ مَنٍّ، وَ قَالَ: التَّكْفِينُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِيصِ ثُمَّ بِالْخِرْقَةِ فَوْقَهُ، ثُمَّ الْإِزَارِ، ثُمَّ اللِّفَافَةِ، ثُمَّ الْعِمَامَةِ، وَ يَجْعَلُ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنَ الْكَافُورِ.
٩٠ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْكَفَنِ، فَقَالَ: تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّ بِهَا سُفْلَهُ وَ يَضُمُّ فَخِذَيْهِ بِهَا لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ، وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ، ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ الْكَفَنُ.
الثّامن: في حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن
٩١ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ.
٩٢ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا غَسَلْتَ الْمَيِّتَ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الْحَدَثُ، وَ لَا
[١] الوسائل ٢: ٧٤٥/ ٤
[٢] ليس في رض
[٣] الوسائل و رض: أذنيه
[٤] الوسائل ٢: ٧٤٥/ ٥
[٥] الوسائل ٢: ٧٥٣/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٧٥٣/ ٢